أخبار

التسجيل في منحة الاجازة قطر

التسجيل في منحة الاجازة قطر صرح عبد الله الدوسري الوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدارية بديوان الخدمة المدنية والتنمية الحكومية، بأنه بمجرد زوال الأثر الاقتصادي السلبي لوباء كورونا يتم منح الإجازة الدورية أو ما يعادلها في مزايا أخرى مثل تذاكر السفر إلى مختلف القطاعات في جميع أنحاء الدولة، كل حسب اختصاصه ويخضع لضوابط محددة.

التسجيل في منحة الاجازة قطر

أضاف الدوسري- في حديث لبرنامج “العبقة” بتلفزيون قطر– أن منحة الإجازة الدورية أعيد توزيعها على جميع الموظفين بما يعادل الراتب الأساسي لعام 2022، على أن يكون يتم تحويلها إلى مكافأة أداء في المرحلة اللاحقة.

مقالات ذات صلة

وأكد الدوسري أنه ابتداءً من يوم غد الخميس 21 أبريل، يمكن للموظفين تقديم طلب إلى صاحب العمل لصرف منحة الإجازة الدورية باستخدام نظام “الموارد والصرف”. سيكون هذا النظام متاحًا حتى نهاية العام وسيكون غير مقيد.

قانون الموارد البشرية المدنية

الفصل التاسع: الإجازات

60 المادة

تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وأيام العطلات الرسمية والأسبوعية وتنظيم العمل فيها، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يرخص له بها طبقاً لأحكام هذا القانون، وإذا كان الفاصل بين عطلتين رسميتين يوم عمل واحد، فيعتبر عطلة ضمن العطلتين.

61 المادة

تكون الإجازات على النحو التالي:
1- إجازة دورية.
2- إجازة عارضة.
3- إجازة مرضية.
4- إجازة وضع.
5- إجازة رعاية الأبناء.
6- إجازة حج.
7- إجازة زواج.
8- إجازة العدة الشرعية.
9- إجازة عزاء.
10- إجازة موافقة الزوج.
11- إجازة محرم.
12- إجازة مرافقة مريض.
13- إجازة تفرغ استثنائية.
14- إجازة دراسية.
15- إجازة امتحانات.
16- إجازة بدون راتب.

  • ويجوز لمجلس الوزراء تقرير أية إجازات أخرى.
  • وتحسب الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف، وإذا تجاوز مجموع مدد الإجازة بدون راتب سنة، فلا تحسب المدة الزائدة ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف، باستثناء الإجازات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

62 المادة

يستحق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي، طبقاً لما يلي:

1- (45) يوماً لشاغلي وظائف الدرجة السابعة فأعلى أو ما يعادلها.
2- (40) يوماً لشاغلي وظائف الدرجات من العاشرة إلى الثامنة أو ما يعادلها.
3- (30) يوماً لشاغلي وظائف الدرجات الأخرى أو ما يعادلها.

  • ويستحق الموظف إجازة دورية عن أي جزء من السنة، بعد انتهاء فترة الاختبار بنجاح وحتى نهاية السنة المالية.
  • وإذا تخللت إجازة الموظف أيام العطلات الرسمية أو أيام إجازة مرضية فتضاف أيام بعددها إلى إجازته.
  • واستثناءً من حكم هذه المادة، يصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم الإجازة الدورية للجهات الحكومية التي تقتضي طبيعة عملها وضع تنظيم خاص لها.

63  المادة

  • على الجهة الحكومية أن تشجع موظفيها على القيام بإجازاتهم الدورية بشكل سنوي، وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته الدورية>
  • فيجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بنصف الإجازة على الأقل متصلة أو غير متصلة>
  • وترحيل الرصيد المتبقي من مدة الإجازة والقيام بها في السنة التالية فقط، ولا يجوز منح الموظف أثناء الخدمة بدل نقدي عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية.
  • واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يكون للموظف من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية ترحيل كامل مدة إجازته الدورية إلى السنة التالية فقط.

64 المادة – معدل

  • مع مراعاة حكم المادة السابقة، يجوز صرف منحة إجازة للموظف القطري تُعادل راتب أساسي لشهر واحد، أو جزء منها، عن كل سنة.
  • في حال توافر الاعتماد المالي للبند المخصص لمنحة الإجازة في موازنة الجهة الحكومية.
  • ولا يجوز صرف هذه المنحة في حال قيام الموظف بأي إجازة تزيد مدتها على سنة باستثناء الإجازة المرضية.”.

65 المادة

  • يستحق الموظف إجازة عارضة لسبب طارئ لمدة لا تجاوز سبعة أيام عمل في السنة.
  • ويسقط حق الموظف في هذه الإجازة بمضي السنة المالية المستحقة عنها.

66  المادة

  • يجب على الموظف الذي ينقطع عن العمل بسبب المرض مراجعة أقرب جهة طبية للكشف عليه وتقرير الإجازة المرضية اللازمة، وعليه إبلاغ جهة عمله بالتقرير.
  • ويكون الترخيص بالإجازة المرضية للموظف من الجهة الطبية لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل متصلة في المرة الواحدة
  • وبحد أقصى عشرة أيام عمل في السنة، فإذا زادت مدة الإجازة الممنوحة له عن الحد الأقصى المشار إليه يكون الترخيص بالإجازة المرضية في هذه الحالة بموجب تقرير من الجهة الطبية المختصة.

67  المادة

  • إذا ألم المرض بالموظف وهو بالخارج لقضاء إجازة دورية، أو لأداء مهمة رسمية، تعين عليه أن يحصل على تقرير طبي عن حالته المرضية، مصدقاً عليه من البعثة الدبلوماسية إن وجدت.
  • وعلى الموظف تقديم التقرير إلى جهة عمله فور عودته من الخارج لإحالته للجهة الطبية المختصة لاعتماده، وتحديد مدة الإجازة المرضية التي تمنح له.

68  المادة

  • على الجهة الطبية المختصة أن تمنح الموظف المصاب بمرض معد، حتى إذا لم يمنعه ذلك من القيام بالعمل، إجازة مرضية إلى أن يصدر تقرير منها بشفائه.
  • كما يجب عليها إبلاغ الجهة الحكومية التابع لها الموظف بعدم السماح له بمزاولة عمله طوال هذه الفترة.
  • وفي الحالات التي لا يرجى فيها شفاء الموظف من المرض تقوم الجهة الطبية المختصة ببيان ذلك في تقريرها عن الموظف.

69 المادة

  • يمنح الموظف في حالة مرضه إجازة مرضية لمدة لا تجاوز سنة براتب إجمالي، فإذا لم يتم شفاؤه جاز للجهة الطبية المختصة منحه إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سنة أخرى بنصف الراتب الإجمالي.
  • فإذا قدرت الجهة الطبية المختصة تعذر شفاءه وعدم قدرته على العمل.
  • يُحال للتقاعد لعدم اللياقة الطبية إذا كان قطرياً، وتنهى خدمته إذا كان غير قطري.

70  المادة

  • إذا استنفد الموظف إجازاته المرضية المنصوص عليها في المادة السابقة دون أن يكتمل شفاؤه، جاز له أن يستنفد رصيد إجازته الدورية.

71  المادة

  • مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين، يمنح الموظف الذي تلحق به إصابة عمل أو مرض مهني إجازة مرضية براتب إجمالي لمدة لا تجاوز سنتين لا تحسب من إجازاته الدورية أو المرضية.
  • فإذا انتهت هذه المدة دون شفائه، يحال إلى الجهة الطبية المختصة للنظر في إنهاء خدمته إذا كان غير قطري، أو منحه إجازة مرضية لمدة سنة أخرى براتب إجمالي إذا كان قطري، فإذا انتهت هذه المدة دون شفائه يتم إحالته للتقاعد لعدم اللياقة الطبية.
  • ويقصد بإصابة العمل في تطبيق أحكام هذا القانون، أي إصابة تقع نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه بغير خطأ أو إهمال من الموظف، أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية.
  • ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.
  • ويقصد بالمرض المهني المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم، وذلك وفقاً للجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون.

72  المادة

  • إذا مرض الموظف تحت الاختبار امتدت فترة الاختبار بقدر فترة المرض، بشرط ألا تتجاوز مدة مرضه مدة مساوية لفترة الاختبار.
  • ويتعين لمنحه الإجازة المرضية في هذه الحالة حصوله على شهادة من الجهة الطبية المختصة.
  • وإذا تخللت فترة الاختبار إجازة وضع أو إجازة العدة الشرعية، فلا تحسب ضمن فترة الاختبار.

73  المادة

  • تمنح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة شهرين لا تحسب من إجازاتها الأخرى، على أن تقدم الموظفة ما
  • يثبت الوضع بتقرير طبي أو صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطفل.
  • وتكون مدة الإجازة في حالة وضع التوائم ثلاثة أشهر.
  • وللموظفة بناءً على طلبها الحصول على رصيدها من إجازاتها الدورية إضافة إلى إجازة الوضع.

74 المادة

  • يجوز منح الموظفة القطرية إجازة براتب إجمالي لرعاية أولادها من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض تستوجب ملازمة الأم لهم.
  • بناءً على تقرير من الجهة الطبية المختصة، وذلك بموافقة الرئيس لمدة خمس سنوات بحد أقصى، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك.
  • ويجوز منح الموظفة القطرية إجازة في الحالات الأخرى وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

75   المادة

  • يمنح الموظف المسلم، لمرة واحدة طوال مدة خدمته، إجازة لمدة واحد وعشرين يوماً براتب إجمالي لأداء فريضة الحج، ولا تحسب هذه الإجازة ضمن الإجازات الدورية للموظف.

76 المادة

  • يمنح الموظف إجازة زواج لمدة خمسة عشر يوماً براتب إجمالي، على أن يقدم صورة طبق الأصل من عقد الزواج.

77 المادة

  • تمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة عدة شرعية براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج أو إلى حين الوضع إن كانت حاملاً.
  • ولا تحسب هذه المدة من إجازاتها الأخرى، وعلى الموظفة أو من ينوب عنها إخطار جهة عملها بواقعة وفاة زوجها وتقديم ما يثبت وفاته.

78  المادة

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى لمنح الإجازات المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل، كما تحدد مدد وشروط وضوابط منح الإجازات الآتية:

1- إجازة عزاء.
2- إجازة مرافقة الزوج.
3- إجازة محرم.
4- إجازة مرافقة مريض.
5- إجازة تفرغ استثنائية.
6- إجازة دراسية.
7- إجازة امتحانات.
8- إجازة بدون راتب.

hnesma14

كاتبة محتوى محترفة أكتب في جميع المجالات بكفاءة عالية أهتم بالرياضة والأخبار الحصرية بشكل أساسي والمجال التقني والبرامج، عملت في كبرى المواقع الرسمية وأبحث دائمًا عن التميز والتقدم.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى